الحصفكي
512
الدر المختار
( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية . وفي الخلاصة : أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ، ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح والخسران والضياع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجية